تخطي للذهاب إلى المحتوى

حيازه الأشخاص للعملات الاجنبيه للمستشار الدكتور هيثم صقر .

تنص المادة 212 من قانون البنك المركزي رقم 194 لسنه 2020 علي

لكل شخص أن يحتفظ بكل ما يئول إليه أو يملكه أو يحوزه من عملات اجنبيه ، وله الحق في التعامل أو القيام بأي عملية من عمليات النقد الأجنبي بما في ذلك التحويل للداخل والخارج.وتتم هذه العمليات عن طريق البنوك أو عن طريق الجهات التي رخص لها بذلك طبقاً لأحكام هذا القانون

كما تنص الماده 213 من هذا القانون علي

إدخال العملات الاجنبيه إلى البلاد مكفول لجميع القادمين للبلاد ، على أن يتم الإفصاح عنه في الإقرار المعد لهذا الغرض إذا جاوز عشرة آلاف دولار أمریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

وإخراج النقد الأجنبي من البلاد مكفول لجميع المسافرين بشرط ألا يزيد على عشرة آلاف دولار أمریكي او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى ، مع السماح عند المغادرة لجميع المسافرين بحمل ما تبقى من المبالغ السابق الإفصاح عنها عند الوصول إذا زاد على عشرة آلاف دولار امریكی او ما يعادلها بالعملات الأجنبية الأخرى .

Call WhatsApp