بعد إقرار قانون الايجار القديم والذى صدر اليوم وتم نشره بجريده الوقائع المصريه وذلك فور امضاءه من رئيس الجمهوريه تم نشره بالجريدة الرسميه بتاريخ 4/8/2025 علشان تفهم الإيجار القديم
لو أنت مستأجر.. هيحصل لك إيه؟ لازم تعرف أن القانون الجديد يسرى فقط علي العقود المحرره قبل تاريخ 31يناير 1996. اما بعد هذا التاريخ العقود المبرمه بعد 31يناير 1996 والمحدده المده فهى لا يسرى عليها القانون وخارج نطاق التعديلات تماما ولا تخضع لاى بنود التعديلات بالنسبه القيمه الايجاريه أو احكام الانتهاء بعد سبع سنوات للسكنى أو خمس سنوات للتجارى لا تخضع تماما وذلك للعلم عشان تفهم كويس . القانون سارى فقط علي عقود قبل 31يناير 1996.
هتدفع 250 الي حين تشكيل لجان في كل منطقه وتحديد فئه السكن مميز ومتوسط وشعبي والمسؤول عند تحديد الفئه اللجان .
وعلي سبيل المثال
لو ساكن في منطقة متميزة وبتدفع 300 جنيه
هيبقى إيجارك: 6000 جنيه (زيادة 20 ضعف)
لو ساكن في منطقة متوسطة وبتدفع 200 جنيه
هيبقى إيجارك: 2000 جنيه (زيادة 10 أضعاف)
لو ساكن في منطقة شعبية وبتدفع 100 جنيه
هيبقى إيجارك: 1000جنيه
(زيادة 15% بعد أول سنة)
مهم تعرف:
شقتك هتكون من حق المالك لو:
سبتها لمدة سنة فاضيه دون مبرر
أو عندك شقة تانية بأسم المؤجر وسايبها فاضية
عقد إيجارك هينتهي بعد:
5 سنين لو كنت "تجاري"
7 سنين لو كنت "سكني"
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم ١٦٥ لسنة ٢٠٢٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ ، بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
ويهدف القانون إلى إيجاد حل للإشكاليات العملية التي تعصف بالغاية التي تغياها المشرع من القانون رقم 4 لسنة 1996 ، بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها، وهى الترغيب في تأجير الوحدات المغلقة، وتشجيع البناء بقصد التأجير.
ومنح القانون المؤجر أو المالك – بحسب الأحوال – الحق في اللجوء إلى قاضي الأمور الوقتية المختص لضمان نفاذ أحكام هذا القانون بشكل سريع في حال عدم قيام المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المبينة بالعقد، الأمر الذي سيقضي على بطء إجراءات التقاضي التي من شأنها أن تؤدي إلى إحجام الملاك عن طرح الوحدات التي يمتلكونها للإيجار.
وتضمن التعديل وضع آلية قانونية سريعة (قاضى الأمور الوقتية المختص) لضمان نفاذ أحكام القانون 4 لسنة 1996- المشار إليه- حال امتناع المستاجر أو خلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال عن تسليم العين المؤجرة للمالك أو المؤجر بحسب الأحوال في نهاية المدة المبينة فى عقد الإيجار.
وأكد التعديل على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص بحسب الأحوال فى رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة، وفقاً للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية.
ونظمت مواد القانون في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، وقد تضمنت المادة الأولى إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) إلى القانون رقم 4 لسنة 1996 المشار إليه، ألزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر – بحسب الأحوال – في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت – في الوقت ذاته – للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة على حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص – بحسب الأحوال – في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.
وينص القانون على:
المادة الأولى
تضاف مادة جديدة برقم ( الثانية مكررا إلى القانون رقم 4 لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدنى على الأماكن التي لم يسبق تأجيرها والأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ، نصها الآتي :
المادة الثانية مكرر
يلتزم المستأجر أو خلفه العام أو الخاص، بحسب الأحوال ، بإخلاء المكــــان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر ، بحسب الأحوال ، في نهايـة المـدة المبينــة في عقد الإيجار ، وفي حال الامتناع عن ذلك يكون للمالك أو المؤجر أن يطلـــب من قاضي الأمور الوقتية بـ الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض
ومع عدم الإخلال بحكم الفقرة الأولى . هذه المادة يحق للمستأجر أو خلفه العام أو الخاص ، بحسب الأحوال ، رفع دعوى مو رعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقـــف أمـــر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه .
المادة الثانية
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارا مــن اليـوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
قانون رقم 164 لسنة 2025،
صدر برئاسة الجمهورية في 10 صفر سنة 1447هـ ( الموافق 4 أغسطس سنة 2025م ) .
الجريدة الرسمية في العدد 30 "مكرر"، الصادر في 4 أغسطس سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 164 لسنة 2025، بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة "1":
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكني والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقاً لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
مادة "2":
تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك كله مـا لـم يتم التراضي الإنهاء قبل ذلك.
مادة "3":
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة، متوسطة، اقتصادية، على أن يُراعى في التقسيم المعايير والضوابط الآتية:
1- الموقع الجغرافي ويشمل طبيعة المنطقة والشارع الكائن به العقار.
2- مستوى البناء ونوعية مواد البناء المستخدمة ومتوسط مساحات الوحدات بالمنطقة.
3- المرافق المتصلة بالعقارات بكل منطقة من مياه وكهرباء وغاز وتليفونات وغيرها من المرافق.
وفيما يلي نص القرار: من الجريده الرسميه

