التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية في الإمارات للمستشار الدكتور هيثم صقر
جاءت أحكام التماس إعادة النظر في الأحكام الجزئية في الإمارات ضمن نصوص قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي.
حيث نصت المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية الإماراتي، على أنه يجوز تقديم طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة، أو التدابير، وذلك في الحالات الخمسة التالية:
- صدور حكم على المتهم بجريمة قتل ثم يظهر المُدعى قتله حياً.
- صدور حكم على شخص لأجل جريمة، ثم يصدر الحكم على شخص آخر لأجل الجريمة ذاتها، ويتناقض الحكمان، بحيث يستنتج براءة أحد المحكوم عليهما.
- الحكم على أحد الشهود، أو الخبراء بشهادة الزور، أو الحكم بتزوير الأوراق المقدمة أثناء نظر الدعوى، بشرط أن يكون للشهادة أو تقرير الخبراء أو الورقة المزورة تأثير في الحكم.
- صدور الحكم بناء على حكم صادر من إحدى الدوائر المدنية أو دوائر الأحوال الشخصية، ويتم إلغاء الحكم الأصلي.
- إذا استجدت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو تم تقديم أوراق لم تكن معلومة للمحكمة وقت المحاكمة، وكان من شأن تلك الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
ويتم تقديم طلب التماس إعادة النظر في الأحكام الجزائية إلى النائب العام، من خلال عريضة تتضمن الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، وتأييده بالمستندات المؤيدة.
ثم يرفع النائب العام الطلب سواء كان مقدماً منه أو من غيره، مع التحقيقات التي أجراها إلى دائرة النقض الجزائية بتقرير يبدي فيه رأيه، والأسباب التي يستند عليها، ويتوجب عليه أن يرفع الطلب إلى المحكمة خلال الثلاثة الأشهر التالية لتقديمه.

صيغة التماس إعادة النظر في حكم جنائي في الإمارات
سيقدم لكم المحامي الجنائي المصرى المستشار الدكتور هيثم صقر أفضل نموذج التماس إعادة النظر في حكم جنائي في الإمارات على النحو التالي:
إلى النائب العام في دبي.
الملتمس: السيد…… عنوانه………… يمثله المحامي…………….
الملتمس ضده: السيد………. عنوانه……….
موضوع الالتماس: طلب إعادة النظر في الحكم رقم…….. تاريخ……… الصادر في الدعوى رقم………. تاريخ……… المتضمن الحكم على موكلي بالسجن المؤقت والغرامة.
وقائع الالتماس:
تم إدانة موكلي بناء على وثائق ومستندات تم تقديمها إلى المحكمة من قبل الخصم، وقد أخذت بها النيابة العامة، إلا أنه بعد صدور الحكم بحق موكلي واستنفاذ كافة طرق الطعن، بحيث أصبح الحكم نهائياً وقابلاً للتنفيذ، وقد تم تنفيذ جزء من الحكم بحق موكلي.
وقد ظهر لدينا تزوير الورقة المقدمة في الدعوى، وصدر الحكم الجزائي بتزويرها وأصبح نهائياً، وإننا نتقدم بنسخة عن ذلك الحكم.
ولذلك نلتمس قبول طلبنا في التماس إعادة النظر شكلاً وموضوعاً، وإعادة النظر في القضية من جديد، والحكم ببراءة موكلي، وتحميل الجهة الملتمس ضدها كافة النفقات والمصاريف القضائية وأتعاب المحاماة.
مع التقدير والاحترام.
دبي في…………
المحامي الوكيل……
التوقيع………..
من احكام محكمه التميز فى التماس اعاده النظر
ومن احكام محكمه التميز فى حكم حديث هذا الشأن فى حكم مماثل لهذه الحاله
لما كان ذلك ، وكان نص الفقرة الخامسة من المادة 257 من قانون الإجراءات الجزائية يشترط لقبول التماس إعادة النظر بموجبها في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة ظهور وقائع أو تقديم أوراق لم تكن معلومة من المحكمة وقت إصدار الحكم بالعقوبة حتى ولو كانت تلك الوقائع أو الأوراق موجودة بالفعل من قبل ـــ وأن يكون من شأن هذه الوقائع أو الأوراق براءة المحكوم عليه أو يلزم عنها حتماً سقوط الدليل على إدانته أو على تحمله التبعة الجنائية ـــ لأن أشد ما يؤذي العدالة أن تظهر الحقيقة الواقعية على وجه يخالف الحقيقة المفترضة من حجية الأمر المقضي ثم تبقى هذه الأخيرة قائمة لمجرد أن المتهم قد أهمل في تقديم الواقعات المثبتة لبراءته ـــ والغاية التي تغياها المشرع من إضافة تلك المادة هي أن تكون نصاً احتياطياً لتدارك ما عساه أن يُفلت من صور يحول دون القضاء بالبراءة فيها عدم علم المحكمة بأوراق أو بوقائع تُفضي ـــ بطريق اللزوم ـــ إلى القضاء بها ، لما كان ذلك ، وكان الثابت من الإطلاع على صور جواز السفر وإذن الإقامة الخاصة بالمجني عليه أنه دخل البلاد بصورة مشروعة ومن أحد المنافذ الشرعية لدخولها " مطار دبي الدولي " وأنه حصل على تصريح قانوني بالإقامة ، ولما كانت تلك الوقائع الثابتة بالمستندات المشار إليها تعد من الوقائع التي لم تكن معلومة للمحكمة وقت إصدارها الحكم النهائي بالعقوبة ومن شأنها تبرئة المحكوم عليه عن الجريمة التي دانه بها الحكم الملتمس فيه ، وكان ما ورد بأقوال المحكوم عليه بمحضر الضبط من أنه دخل البلاد بصورة مشروعة وفق تأشيرة عمل وإذن إقامة صحيحين لا ينهض ـــ بمجرده ـــ على علم المحكمة يقيناً بتلك الأوراق المفضية للوقائع المؤدية ـــ بالحتم ـــ إلى القضاء بالبراءة ، ومن ثم فإن طلب إعادة النظر يكون قد تكاملت عناصره وتوافرت مقوماته مما يتعين معه قبوله موضوعاً وإلغاء الحكم الصادر بالعقوبة في الجنحة رقم 760 لسنة 2007 رأس الخيمة وبراءة المتهم مما أسند إليه فيها مع نشر الحكم على نفقة الحكومة في الجريدة الرسمية وجريدتين يُعينهما صاحب الشأن إعمالاً لنص المادتين 261/1 ، 263 من قانون الإجراءات الجزائية.
فلهــــذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة بقبول طلب إعادة النظر وبإلغاء الحكم الصادر في الجنحة رقم 760 لسنة 2007 رأس الخيمة والقضاء ببراءة المحكوم عليه مما أسند إليه فيها ونشر الحكم على نفقة الحكومة وفي جريدتين يُعينهما المقضي ببراءته
طلب إعادة النظر رقم 1 لسنة 2007 جلسة 2/ 9/ 2007

